حدُّ الإسرار بالقراءة للمأموم
30-4-2002 | إسلام ويب
السؤال:
هل يجوز رفع الصوت في وقت الصلاة في صلاة الجماعة من قبل المأموم؟ أي أن هناك من يرفع صوته بعض الشيء في قراءة القرآن (وهو مأموم) أو قراءة الصلاة الإبراهيمية مع أن ذلك يضايق المصلين الآخرين !! وما حكم ذلك؟بارك الله فيكم
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فرفع المأموم صوته بالقراءة مكروه في الصلاة الجهرية والسرية، وذلك لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "إن المصلَّي يناجي ربه، فلينظر بم يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن" رواه مالك ، وابن أبي شيبة في المصنف، وصححه الألباني .
وفي صحيح مسلم وغيره عن عمران بن حصين - رضي الله عنهما - قال "صلّى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلاة الظهر أو العصر، فقال: أيكم قرأ خلفي سبح اسم ربك الأعلى، فقال رجل: أنا، ولم أرد بها إلا الخير، قال : قد علمت أن بعضكم خالجنيها" ورواه أحمد و والنسائي وغيرهما .
ويستحب للمأموم الإسرار بالقراءة في السرية والجهرية. والجمهور على أن حدَّ الإسرار أن يسمع نفسه فقط، دون أن يسمع غيره، ويتأكد ذلك عند علم المأموم بأن جهره يوذي من حوله من المصلين، وإذا كان الإسرار بقراءة المأموم للقرآن مطالبا به في هذه الحالة - مع أن الأصل في القرآن هو أن يجهر به - فما بالك بالإسرار بغيره كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإنها من جنس الذكر والدعاء، والأصل فيهما هو أن يسربهما .
والله أعلم.