الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الصور غير ظاهرة أو ناقصة الأعضاء التي لا تقوم حياة إلا بها فلا بأس بها. وإن كانت غير ذلك فالأولى اجتناب المتاجرة فيها؛ لأن الصور على الملابس تمتهن بلباس الثوب. هذا مع أن المقصود بالبيع أو الشراء عادة إنما هو البضاعة، وليس الصور. ففي الموسوعة الفقهية : وعند الشّافعيّة : يجوز لبس الثّياب الّتي فيها صور حيث نصّوا على أنّ الصّورة في الثّوب الملبوس منكر ، لكنّ اللّبس امتهان له فيجوز حينئذ كما لو كان ملقى بالأرض ويداس... أمّا الحنابلة : فقد اختلف قولهم في لبس الثّوب الّذي فيه الصّورة على وجهين : أحدهما : التّحريم ، وهو قول أبي الخطّاب قدّمه في الفروع والمحرّر. والآخر : أنّه مكروه فقط وليس محرّما ، قدّمه ابن تميم. ووجه القول بعدم التّحريم أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال :" إلا رقماً في ثوب. انتهى. وانظر الفتوى رقم : 3744 الصورالمنهي عنها.
والله أعلم.