الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فحرمة القرض الربوي إنما تتعلق بذمة آخذه لا بعين ما استهلك فيه، ولا حرج في معاملته فيما اشتراه بمال القرض سواء بعوض، أو بغير عوض، فتقبل هديته وتصح مبايعته ومؤاجرته، وقد كان صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود وهم أكلة ربا فيشتري منهم ويأكل طعامهم، وبالتالي فلا حرج عليك في الوثيقة التي عملها لك صاحبك في مشروعه الممول بقرض ربوي، سواء دفعت إليه أجرتها، أو كان قد عملها لك تبرعا منه.
والله أعلم.