الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك ينفق عليك والأولاد بالمعروف، فلا يحق لك أن تأخذي شيئاً من ماله بغير إذنه ، فأنت مؤتمنة على مال زوجك ومسؤولة عنه ، فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ... والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسئولة عن رعيتها.." متفق عليه.
فإذا أعطاك زوجك مالا على سبيل الهبة أو لتنفقي منه على خاصة نفسك فلك أن تدخري منه بغير علمه ، أما إذا أعطاك لتنفقي على البيت فلا يجوز أن تدخري منه إلا بإذنه ،لأنه ليس ملكا لك، وإنما أنت وكيلة في التصرف فيه. وانظري في ذلك الفتوى رقم :
98367.
وعليه، فإن كنت ادخرت من أموال زوجك التي يعطيها لك لتنفقي على البيت ، فهذا المال المدخر ملك للزوج ، فإن كنت أقرضتِه له فلتعلميه أنه ماله فلا يجب عليه رده.
وينبغي عليك أن تتوبي من كذبك على زوجك في مصدر المال الذي أسلفتِه له ، فإن الكذب محرم لا يجوز الإقدام عليه إلا في حالات معينة مبينة في الفتوى رقم :
111035.
والله أعلم.