الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فان بيع العملات من البيوع الجائزة إذا حصل تقابض حقيقي أو حكمي، فالقبض كما يكون حسياً يداً بيد يكون كذلك حكمياً ويصح به الصرف، ومن القبض الحكمي القيد المصرفي في حال أودع أحد الطرفين المال في حساب الطرف الآخر مباشرة أو بحوالة مصرفية، ومن ذلك تسليم شيك مصدق.
وأما عن دعوى البائع الغلط في الثمن ففيه خلاف عند أهل العلم.
جاء في كتاب الإنصاف من كتب الحنابلة: لو ادعى البائع غلطا أن الثمن أكثر مما أخبره لم يقبل قوله إلا ببينة مطلقا، وعند الإمام أحمد، يقبل قوله مطلقا مع يمينه وللمشتري الخيار بين الرد وبين دفع الزيادة.وعنه يقبل قوله إن كان معروفا بالصدق وإلا فلا، وعنه لا يقبل قوله وإن أقام بينه حتى يصدقه المشتري.
وأما سؤالك عن كلمة الاستيلاء فهذا غير مؤثر والعبرة بالحقائق لا بالمسميات.
والله أعلم.