الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالهاتف الجوال لا يسمى مصحفًا، ولا تنطبق عليه أحكامه، وإن اشتمل على قرآن مكتوب، أو مسجل، وراجع الفتاوى التالية: 127203، 111824، 122876.
وعليه، فلا حرج عليك في إجابة الهاتف والحال ما ذكر، لكن ننبهك على أن الكلام حال قضاء الحاجة مكروه وكذا حال الجماع، كما نص على ذلك الفقهاء، كما لا ينبغي لك أن تقوم عن حاجتك قبل فراغك من قضائها لما يؤدي إليه ذلك من انتشار النجاسة، وربما يخفى بعض المواضع التي أصابتها، كما أن ذلك قد يجر إلى الوسواس.
والله أعلم.