الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فقد تضمن سؤالك أمورا ثلاثة:
فقد سبق في الفتوى رقم: 48391 أن بينا حكم الالتزام بمثل هذه القوانين المنظمة للعمل وأجور العمال فتراجع. كما أنه يجب التزام القوانين التي يصدرها ولي الأمر إذا كانت صادرة على وجه يحقق المصلحة للناس، وراجع بيان ذلك في الفتاوى التالية أرقامها: 1949007560و116029.
وبالنسبة لحكم دفع رشوة للمفتش ليتغاضى عن تجاوزات الشركة في مسألة الأجور أوغيرها فهو فعل محرم في الأصل ما لم يكن لدفع ظلم، فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وفي رواية (والرائش) وهو الساعي بينهما.
وأما لو كانت الرشوة لدفع ظلم فتجوز عند الجمهور مثل ما إذا كان الشخص لا يستطيع أن يتوصل إلى حقه أو يدفع الضرر عن نفسه إلا بها, ويكون الإثم على المرتشي دون الراشي، فقد ورد في الأثر أن ابن مسعود رضي الله عنه كان بالحبشة فرشا بدينارين، حتى خلي سبيله، وقال: إن الإثم على القابض دون الدافع.
والله أعلم.