قال لامرأته: علي الطلاق ثلاثة لن تذهبي للعمل ـ وكررها ثلاث مرات

22-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
زوجتي تعمل بجهة حكومية وقد اختلفنا مع بعضنا وقد حلفت عليها بأن لا تذهب للعمل وكان حلفي كالآتي: علي الطلاق ثلاثة لن تذهبي للعمل ـ وكررتها ثلاث مرات، فهل يقع الطلاق لو ذهبت للعمل؟ وكيف أتراجع عن الحلف، أو أرجعها؟ وإذا أردت أن تعود للعمل، فماذا أفعل؟ وهل أرجعها عن طريق مأذون؟ أم ماذا أفعل؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن الحلف بالطلاق له حكم الطلاق المعلق فلا يمكن التراجع عنه، فإذا تحقق المحلوف عليه وقع الطلاق في قول جمهور الفقهاء سواء قصد الزوج الطلاق أم قصد التهديد، وذهب بعض الفقهاء إلى أنه إذا قصد الزوج التهديد لا يقع طلاقه وتلزمه كفارة يمين، وقد سبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 11592.

وجمع الطلقات الثلاث في لفظ واحد يقع به الطلاق ثلاثا في قول الجمهور أيضا، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه تقع به طلقة واحدة، كما بينا بالفتوى رقم: 5584.

والمفتى به عندنا في كلتا المسألتين هو قول الجمهور.

وننبه إلى أمور:

الأول: الحذر من الحلف بالطلاق، فإنه بدعي محرم وحلف بغير الله تعالى، وانظر الفتوى رقم: 65881.

الثاني: لا يجوز للمرأة الخروج إلى العمل بغير إذن زوجها ما لم تكن قد اشترطت على زوجها ذلك قبل العقد. وراجع الفتوى رقم: 23844.

الثالث: ينبغي للزوجين التفاهم في أمورهما والحذر من جعل الطلاق وسيلة لحل ما قد يطرأ عليهما من مشاكل.

والله أعلم. 

www.islamweb.net