الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فلا حرج عليك في أن تدفع الإيصال المستحق على المسجد من التبرعات المخصصة للمسجد إن كان العرف جرى بأن هذا من مصلحة المسجد كما هو الظاهر، فلا يكون هذا التصرف مخالفا لمقصود المتبرع إلا إن كان بعضهم أراد صرف المال المتبرع به في وجه معين فلا بد حينئذ من مراعاة مقصوده كما بينا في الفتوى رقم: 152737 وما فيها من إحالات، فإن كان العرف جاريا بأن إنفاق المال في مثل هذا الغرض ليس من مصلحة المسجد فلا يجوز صرف المال المتبرع به فيه وإنما يطلب من الناس التبرع لخصوص هذا الغرض.
والله أعلم.