كلمة (طال) لا يقع بها طلاق

20-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
الله يوفقكم، جاوبوني بسرعة، إذا كتب الزوج طال في جواله ناويا الطلاق، ثم تراجع وكتب ع أي لم تكن له رغبة في الطلاق، وكان يعتقد إمكانية ذلك، ولكن قرأت في موقعكم أن النيه إذا صاحبت جزءا من اللفظ يقع، ولكن أنا هنا لم أقصد كتابة طالع من البداية، ولكن قرأت في موقعكم أن كلمة طالع ليست كناية، لكن ألا يمكن أيتها الزوج طالع من ذمتي، واستخدمت كلمة الزوج هنا لأن الزوج يأتي للمذكر والمؤنث.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يقع الطلاق في الحال المذكورة ، لأن الطلاق إنما يقع باللفظ الصريح أو بالكناية مع النية ، وأنت لم تكتب صريح الطلاق ، وكلمة "طالع" لا تصلح كناية عن الطلاق، وننصحك أن تعرض عن الوساوس في أمر الطلاق –وغيره- جملة وتفصيلاً، وأن تحذر من التمادى فيها، فإن عواقبها وخيمة ، ومما يعينك على ذلك : الاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه وكثرة الدعاء. وراجع في وسائل التخلص من الوسوسة الفتوى رقم : 39653.
والله أعلم.

www.islamweb.net