الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل وجوب الوفاء بالنذر لقول الله تعالى "وليوفوا نذورهم" وقول النبي صلى الله عليه وسلم "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". ولكن النذر المذكور يعتبر نذر لجاج، وهو الذي يخرج مخرج اليمين، ويريد به صاحبه أن يمنع نفسه من فعل شيء ، أو يحثها على فعل شيء، وقد اختلف فيه أهل العلم، والراجح من أقوالهم، وهو المفتى به عندنا أن صاحبه مخير بين الوفاء بالنذر، أو كفارة يمين، وانظري الفتوى رقم: 13998.
ولذلك فإن لك أن تخرجي كفارة يمين وهي المذكورة في قوله تعالى: [ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ .. ] (المائدة: 89).
وإذا كان قصدك تكرر النذر بتكرر تأخير الصلاة- يعني أنك نويت أو قلت: كلما تأخرت عن الصلاة فعلى التصدق بمائة- فإن في كل تأخير تلزمك مائة كما نذرت، أو كفارة يمين. وإذا لم تجدي ما تطعمين به أو تكسين فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل حنث. وانظري الفتوى: 139887وما أحيل عليه فيها.
أما إذا لم يكن قصدك التكرار فإن عليك كفارة واحدة.
والله أعلم.