الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن هذه السفن لها حالتان:
الحالة الأولى: أن تكون عروضاً تجارية معدة للبيع عند وجود الربح المناسب، وفي هذه الحالة تجب فيها الزكاة كما تجب في غيرها من عروض التجارة، فتقوَّم مع بقية عروض التجارة كلما حان وقت إخراج المرء لزكاة تجارته، وتخرج زكاة الجميع: العروض والنقود.
الحالة الثانية: ألا تكون معدة للبيع، وإنما للنقل ولا يريد صاحبها الاتجار بأعيانها، وعندئذ لا زكاة في أعيانها، ولكن الزكاة تجب في ريعها إذا بلغ نصاباً بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أو عروض تجارة وحال عليه الحول.
ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم:
1038، والفتوى رقم:
1371.
والله أعلم.