الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخاطب حكمه حكم الأجنبي عن المخطوبة، لا يحل له شيء منها حتى يعقد عليها، وما وقع بينكما إنما هو أثر للتهاون والتفريط والجرأة على حدود الله ، حتى وقعتما في الزنا ، وهو من أفحش الذنوب التي تجلب غضب الله ، فالواجب عليكما المبادرة بالتوبة إلى الله ، وليس من شرط التوبة أن تتزوج منها ، ولكن التوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، وإذا تبتما فلا حرج عليك في الزواج منها إن أمكنك ذلك، وإلا فعليك أن تقطع علاقتك بها وتقف عند حدود الله، وعليك أن تستر على نفسك وعليها فلا تخبر أحدا بمعصيتك، وإذا صدقت في توبتك فإن الله يقبلها، بل إن الله يفرح بتوبة العبد ويحب التوابين.