الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد تقدم الكلام عن حكم التجنيس بجنسية الدول الكافرة، وذلك في الفتاوى التالية أرقامها : 13079852966، 44653، 26795 26795.
وذكرنا فيها أن الأصل في ذلك الحرمة إلا لضرورة أو مصلحة شرعية راجحة، وفي حال الضروورة المبيحة لأخذ جنسيتهم يتعين عليه أن ينوي قصر الولاء على ولاء مسلميهم والسعي في مصلحة البلد بهداية أهله ودخولهم في الاسلام.
والله أعلم .