الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فإنه لا زكاة في هذا المال إلا عند استلامه وهو بالغ النصاب بنفسه، أو بما ينضم إليه من نقود أو عروض تجارية في ملك السائلة؛ لأن المدين -كما ذكرت- معسر، والصحيح من أقوال أهل العلم أن الدين إذا كان على معسر، لا زكاة فيه ولو بقي عدة سنين، ولكن إذا تم قبضه من قبل الدائن زكاه مرة واحدة إن كان نصابا، ولا تلزمه زكاة ما مضى، ثم إنه لا عبرة بنية الإبراء والمسامحة لأن النية المجردة لا تلزم بها الهبة، وإن كان الأفضل أن تفعل ما نوته من الإبراء إذا قبل أخوها ذلك. ولتنظر الفتوى رقم: 126395.
أما عن الأجر فهي مأجورة إن شاء الله تعالى لعدة أسباب:
أولها: إعانة أخيها على إعفاف نفسه بالمساعدة في تكاليف الزواج، ولو عن طريق القرض الحسن. وفي إعانة المسلم لأخيه المسلم من الأجر والثواب ما يعلمه الله سبحانه وتعالى.
الثاني: صلة رحمه، وفي صلة الرحم من الخير العاجل والآجل ما هو معلوم في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. من ذلك على سبيل المثال طول العمر وكثرة الرزق والأولاد.
السبب الثالث: ثواب القرض الحسن فإن فيه نصف أجر الصدقة، وفيه من الخير الكثير والثواب الجزيل ما لا يعلمه إلا الله تعالى؛ فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- قال: إن السلف يجري مجرى شطر الصدقة. صححه الألباني في السلسلة.
هذا بالإضافة إلى أن إنظار المعسر والتجاوز عنه -لو قبل- من أسباب عفو الله عن العبد والتجاوز عنه يوم القيامة، وصاحبه ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ففي الصحيحين وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، قال: فلقي الله فتجاوز عنه.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا كان له كل يوم صدقة، ومن أنظره بعد حله كان له مثله في كل يوم صدقة. رواه أحمد وغيره.
والله أعلم.