الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فاعلم أخي السائل أن الأصل في النقود أنها إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة، سواء كانت معدة للزواج أو شراء أثاث أو غير ذلك. وإذا لم يبلغ النصاب بسبب الإنفاق منه فيما ذكرت فإنه لا زكاة فيه. فينبغي لك أن تراجع حساباتك وتنظر فيما دخل وخرج وتتحرى الصواب، وتجتهد وتبني على ما ظهر لك. وإن شككت في وجوب الزكاة فالأصل عدم وجوبها. وانظر الفتوى رقم:
16744والفتوى رقم:
133020والفتوى رقم:
8152.
والله أعلم.