الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فالقرض إن كان بفائدة فهو قرض ربوي لا يجوز الدخول فيه سواء أنفقته على السيارة، أوغيرها، لأن عقد الربا من العقود المحرمة، ولا يجوز الدخول فيه إلا لمن ألجأته إليها ضرورة معتبرة، وقد بينا حد الضرورة المبيحة للربا في الفتوى 1420.
وأما كون السيارة لا تجد من يبيعك إياها بنظام التقسيط فيمكنك أن تشتري سلعة غيرها بنظام التقسيط ثم تبيع السلعة وتشتري بثمنها السيارة، وذلك ما يسمى بالتورق، جاء في الروض المربع ما نصه: ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فلا بأس، وتسمى مسألة التورق، وذكره في الإنصاف وقال: وهو المذهب وعليه الأصحاب.
والله تعالى أعلم.