حلف على ترك الدخان وأكده بأغلظ الأيمان ثم عاد لشربه

12-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا شاب كنت أشرب الدخان وعلم والدي بأمري فغضب علي واشترط لأن يرضى عني أن أحلف يمينا على أن لا أشرب الدخان مرة أخرى، وهذا نص اليمين: أحلف بالله وأعاهد الله على أن لا أشرب الدخان مرة أخرى طيلة حياتي، وإن رجعت فعلي لعنة الله وملائكته والناس أجمعين وفي جهنم خالدا مخلدا فيها مع أبي جهل وأبي لهب وأبي ابن خلف ـ ولم يشترط أبي هذا النص ولكن ولد عم لي كان يملي وأنا أردد لأرضي أبي ومرت حوالي أربع سنوات، أو أكثر ورجعت لشرب الدخان، أفيدوني أثابكم الله.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن حرمة التدخين أصبحت من المعروف عند المسلمين وذلك لما يترتب عليه من الأضرار، وانظر الفتوى رقم: 1671.

ولذلك، فالواجب على المسلم تركه والابتعاد عنه، لأن ترك المعصية واجب أصلا ويتأكد ذلك إذا كان الشخص قد حلف على تركه وعاهد الله عليه وتعهد بذلك لأبيه وأكده بالأيمان المغلظة والعهود المؤكدة، فإن خالف وتناوله فقد أثم إثما عظيما لارتكابه المحرم وحنثه في يمينه ونقضه لعهده وعصيان والده، وسبق أن بينا وجوب الوفاء بالعهد وما يترتب عليه في الفتوى رقم: 111776وما أحيل عليه فيها.

وما يلزم من قال: عليه لعنة الله إن فعل كذا ـ في الفتوى: 53216.

فالواجب عليك أن تستغفر الله تعالى وتتوب إليه وتقلع عن التدخين وتكفر عن يمينك، ولا تتكرر عليك الكفارة بما حصل منك من التأكيد، كما لا يلزمك شيء بما غلظت به يمينك من اللعن والخلود مع من ذكر، قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة: وليس على من وكد اليمين فكررها في شيء واحد غير كفارة واحدة، ومن قال أشركت بالله، أو هو يهودي، أو نصراني إن فعل كذا فلا شيء عليه، ولا يلزمه غير الاستغفار.

وسبق بيان الكفارة في الفتوى رقم: 204.

والله أعلم.

www.islamweb.net