الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد :
فإن كان غضبك لم يخرجك عن وعيك فإن ما صدر منك أثناءه من طلاق وغيره معتبر.
وعليه فنقول : إن الجمهور على أنّ الطلاق المعلّق يقع إذا حصل ما علّق عليه -وهو المفتى به عندنا- خلافاً لشيخ الإسلام
ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوع الطلاق المعلق إذا قصد به التهديد أو التأكيد أو المنع ونحو ذلك وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم :
19162
وعند بعض أهل العلم لا يقع الطلاق إن خرجت زوجتك دون علم بتعليق الطلاق على ذلك.
قال في غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: ولو علق بفعل نفسه كإن دخلت الدار ففعل المعلق به ناسيا أو جاهلا أنه هو، أو مكرها لم تطلق، أو بفعل غيره ممن يبالى بتعليقه لصداقه أو نحوها وعلم به أو لم يعلم وقصد إعلامه به وفعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا لا يقع الطلاق.
وينبغي أن تحرص على اجتناب أسباب الغضب وتحافظ على الآداب و الأذكار المشروعة التي تعالج الغضب وتوسع الصدر وتصلح القلب، وراجع في ذلك الفتوى رقم :
8038
وانظر في بيان أحوال الطلاق في الغضب الفتوى رقم :
1496 .
ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم:
94579
والله أعلم.