الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمما لا يخفى حرمة تزوير الشهادات الدراسية وحرمة الحصول عليها، وراجع في ذلك الفتويين التاليتين: 13237، 19189.
وأما كون ما ذكره السائل من الضرورات التي تبيح المحظورات فالأصل عدمه، ولا بد من مراعاة حد الضرورة المعتبرة شرعاً قبل الحكم بوجودها، فالضرورة هي بلوغ الإنسان حداً إن لم يتناول الممنوع هلك أو قارب، كالمضطر للأكل أو اللبس، بحيث لو بقي جائعاً أو عرياناً لمات، أو تلف منه عضو كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 31782.
ولا يخفى أن ذلك مما تتفاوت فيه أحوال الناس بحسب حاجتهم.. ولا تظهر لنا وجه الضرورة في قصة السائل فإنه يمكنه أن يعمل ويكسب في مجالات لا تتطلب منه شهادة أصلاً.. وبالتالي لا ضرورة في حقه تدعوه إلى ارتكاب المحظور.
والله أعلم.