لا يصح تزويج المرأة بغير ولي

5-6-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا متزوج وعندي ولدان، وزوجتي لا تعطيني حقي لمرض عندها، وعرضت أن أتزوج فوافقت، ولكن أهلي امتنعوا، وكذلك أهلها، وأردت أن أتزوج من طليقة أخيها لأنها تريد أن تتزوج، ولكن تخاف على ابنها من أن تتزوج رجلا آخر يضرها ويضر ابنها، وفي المقابل يطاردها طليقها، ويريد أن يرجعها، وهي تأبى أن ترجع لأنها عانت منه الكثير، حتى أنها تطلقت منه طلاقا بائنا حتى لا ترجع إليه. وسؤالي هل يمكن أن أتزوجها زواجا شرعيا بحضور شاهدين دون علم أهلها، ولا أهلي حيث إني سأعطيها كل الحقوق الشرعية، وسأعلم أهلها بعد الزواج دون علم طليقها؛ لأنه قد هددها بأن يؤذيها ويؤذي كل من يتزوجها، فإما أن تتزوجه متضررة، وإما أن يؤذيها، وهي تريد العفة والحلال، ولكن ليس من ذلك الزوج؟
وهل زواجي منها يتطلب موافقة والدها؛ لأن والدها قد وافق علي مسبقا، ولكن الخوف أن يعرف الطليق، فبالتالي يقوم بأذيتها، نحن في حيرة من أمرنا، أريد أن أتزوجها لأعفها، ولكن الظروف تعرقل ذلك الزواج للظروف العائلية من ناحية أهلي، وأهلها وطليقها.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزواج الشرعي له شروط وأركان لا يصح بدونها، ومنها الولي فلا يصح تزويج المرأة بغير ولي، وانظر هذه الشروط والأركان في الفتوى رقم: 5962.

فإن كنت تريد زواج هذه المرأة فلا بد أن يكون ذلك عن طريق وليها، وهو أبوها ـ ما دام أهلا للولاية ـ لكن لا يلزمك أن تعلم أهلك وأهلها جميعا، وإنما يكفي أن يشهد على العقد شاهدان، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 5962.

والله أعلم.

www.islamweb.net