الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا حرج على هذه الأخت في صنيعها ما دامت الفتنة مأمونة، والكلام بينها وبين هذا الشاب في حدود المصلحة من غير خضوع بالقول أو كلام زائد عن الحاجة، وإن كان الأولى أن يكون هذا الكلام عن طريق بعض محارم المرأة .
واعلم أن الأم لا ولاية لها في تزويج ابنتها، فالولاية في الزواج تختص بالعصبات ولا مدخل فيها للنساء، وأحق الناس بتزويج المرأة أبوها، ثم جدها، ثم ابنها، ثم أخوها الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم أولادهم وإن سفلوا، ثم العمومة. وانظر الفتويين : 63279، 22277.
وعلى كل فإن كان الشاب أو غيره كفؤا للفتاة ورغبت في زواجه فلا حق لأهلها في منعها من الزواج به، وإذا منعوها فمن حقها رفع أمرها للقاضي ليزوجها أو يأمر وليها بتزويجها، كما بيناه في الفتوى رقم : 79908.
والذي ننصح به أن يتقدم الشاب لولي الفتاة الشرعي ويخطبها منه، وإذا ظلت الأم رافضة فليتدخل بعض أقارب الفتاة ليقنعوا أمها بالموافقة على هذا الشاب، فإن أصرت على الرفض فلا مانع من تزويج الفتاة رغم أمها، لكن على كل حال فإن على الفتاة بر أمها والإحسان إليها. وانظر الفتوى رقم : 20914.
والله أعلم.