الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كنت قد سامحت زوجك فيما عليه من دين فإن ذمته تبرأ بذلك, وانظري الفتوى رقم : 115416.
لكن ينبغي أن تبلغي المحكمة بذلك حتى يسقطوا عنه هذا الدين إن كان قد ثبت عليه، وحتى لا يطالب به ورثتك ورثة الطليق المذكور .
أما تصدقك عنه فهو جائز لا حرج فيه بل هو عمل صالح, ولا فرق في ذلك بين الصدقة من مهرك أو المال الذي يهبه لك زوجك, فما دمت تملكين المال فلك التصدق به والتصرف فيه بأنواع التصرفات المشروعة .
وأما بكاؤك عليه فهو جائز إذا لم يكن معه نياحة أو كلام يغضب الله, لكن احذري أن يؤدي ذلك للإفساد بينك وبين زوجك, رغم أن بكاءك عليه لا ينفعه ولا ينفعك, وإنما ينفعه -بإذن الله- الدعاء والاستغفار له, وإذا كنت قد دعوت عليه بغير حق فعليك أن تتوبي إلى الله من ذلك, واشغلي نفسك بما ينفعك في دينك ودنياك واجتهدي في القيام بحقوق زوجك وإحسان عشرته .
والله أعلم.