الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ظهر الرجل ليس من العورة وعليه فلو انكشف منه شيء مما يحاذي السرة أو فوقها أثناء الصلاة أو لم يكن مستوراً أصلاً لم يؤثر ذلك على صحتها، لأن عورة الرجل هي ما بين سرته وركبته على الراجح من أقوال أهل العلم، بل قال بعضهم عورة الرجل الفرجان فقط، والراجح مذهب الجمهور، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 136124.
ولو افترضنا أن الذي انكشف جزء من العورة، فقد كان على السائل قبل الدخول في الصلاة أن يتأكد من ستر عورته، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، ولا يجوز له الإحرام وهو متردد في تحصيل شرط من شروط صحتها، وحيث إنه أحرم وأكمل صلاته على تلك الحالة لم تصح صلاته لما ذكرنا، وقد أصاب في إعادتها ولا كفارة لما فعل غير الإعادة والتوبة إن كان متهاوناً بصلاته مع أن يسير العورة يعفى عن انكشافه في الصلاة عند الحنابلة إن انكشف من غير قصد، وقيل يعفى عنه ولو انكشف قصداً، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 137667، واليسير يحدده العرف، وانظر الفتوى رقم: 125141.
والله أعلم.