الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حرج على السائلة في الفطر في رمضان بسبب المرض، أو الإرضاع إن كان الصوم يؤثر عليها، أو على الرضيع، ولا شيء عليها أيضاً في تأخير القضاء بسبب الخوف على الحمل، ولا تجب عليها كفارة بالتأخير، لأنه حصل بسبب، لكن إذا زال عذرها وجب عليها القضاء ولا يجوز لها تأخيره بحيث يأتيها رمضان التالي قبل الانتهاء منه، ويجب عليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم أفطرته من رمضان خوفاً على الرضيع إن كان الخوف على الرضيع وحده، ولتنظر الفتوى رقم: 139658، لبيان ما يجب على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان خوفاً على الجنين، أو الرضيع.
ولبيان ما يجب في تأخير القضاء لغير عذر تراجع الفتوى رقم: 55520.
والله أعلم.