الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فأما حكم دفع الزكاة من غير الصنف الذي وجبت الزكاة فيه فسبق في الفتاوى التالية أرقامها:
12149 6513 ومن شروط صحة الزكاة أن تملك لمستحقيها، فيصح شراء اللحم وتمليكهم إياه -في الراجح- إذا علمت حاجتهم إليه، وإن كان الأولى أن يعطوا الزكاة نقداً خروجاً من الخلاف، ولا يصح أن يدعوهم إلى لحم مطبوخ في داره لعدم التمليك، ولا يصح شراء ثلاجة ووضعها في دار الأيتام واعتبار ذلك من الزكاة لاختلال شرط التمليك أيضاً، ولأن الثلاجة قد يستفيد منها المستحقون للزكاة وغيرهم.
وخلاصة القول أن نصيب الفقراء من الزكاة حق لهم فلا بد من تمليكهم إياه، ثم هم بعد ذلك يتصرفون بها كيف شاءوا.
والله أعلم.