الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان هذا الرجل قد أوقع الطلقة الثانية على زوجته قبل انقضاء عدتها من الطلقة الأولى فقد وقعت الثانية على قول جماهير أهل العلم خلافا لمن يرى أن الرجعية لا يلحقها طلاق، وأما إن كان الطلاق بعد انقضاء العدة فلا يقع، لأنه لم يصادف محلا، والعدة تنقضي بثلاث حيضات إن كانت المرأة ممن تحيض، وبوضع الحمل من الحامل، وبانقضاء ثلاثة أشهر إن كانت المرأة صغيرة لم تحض، أو كبيرة يئست من الحيض، ولا يشترط لوقوع الطلاق إقرار الزوج به، بل الشرط ثبوته ببينة، أو إقرار، أو غيره، فإذا ثبت ببينة وهي شاهدا عدل وقع ولو كان الزوج منكرا له، وبما أن المسألة هنا فيها نزاع ومناكرة فالفيصل فيها هو المحكمة، ثم إن المرأة إذا تيقنت من وقوع ثلاث تطليقات بعد كل تطليقة رجعة، فلا يجوز لها البقاء مع هذا الرجل، أو تمكينه من نفسها وعلى وليها إن تيقن من وقوع ثلاث تطليقات على النحو السابق أن يحول بين إرجاع هذا الرجل للمرأة والتفريق بينهما ولو بمخالعته على مال، ففي مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية صالح: وسألته عن امرأة ادعت أن زوجها طلقها وليس لها بينة وزوجها ينكر ذلك، قال أبي: القول قول الزوج إلا أن تكون لا تشك في طلاقه قد سمعته طلقها ثلاثا فإنه لا يسعها المقام معه وتهرب منه وتفتدي بمالها.
والله أعلم.