الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فليس على السائل ـ إن شاء الله ـ إلا أن يطلع إدارة الجمعية على حقيقة الواقع الذي يعلمه. وكذلك أهل زميله المتوفى، وينصحهم بقضاء ما بذمته من حقوق للجمعية إن كان متيقنا منها، ويذكرهم بأنه يجب على ورثته البداءة بقضاء دينه قبل تقسيم التركة، فإن الميت لا يخلص من التبعة والمؤاخذة إلا بقضاء ما عليه من حقوق الناس، وراجع الفتويين: 134831، 71696.
والله أعلم.