الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كانت النسبة المذكورة مضمونة للمساهم في العقد فهذا ربا؛ لأن حقيقته كونه قرضاً بفائدة؛ إذ المضارب متى ضمن رأس المال وربحا عليه كانت المعاملة قرضاً بفائدة لا مضاربة.
وأما لو كانت النسبة المذكورة غير مضمونة، وإنما يحصل عليها المساهم فيما إذا تحقق ربح فلا حرج فيها، إن كانت البضائع التي يستثمر فيها المال بضاعة مشروعة، والعقد عقد مضاربة صحيح، وانظر ضوابطه في الفتوى رقم: 17902.
وأما لو كانت البضاعة محرمة فلا تجوز المساهمة في ذلك النادي ولا الاشتراك فيه، ومن حصل على فوائد منه فهي مال حرام يلزمه التخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين ودفعها إلى الفقراء والمساكين. هذا مع التنبيه إلى أن أهل العلم كرهوا مشاركة من لا يتورع عن الحرام، قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح البهجة: ولكن تكره الشركة مع الكافر، ومن لا يحترز من الربا ونحوه .
والله أعلم.