الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأسهم إن كنت اشتريتها بنية التجارة فيها ـ أي بيعها عند ارتفاع سعرها ـ فإنه تجب فيها الزكاة، لأنها من عروض التجارة, فتخرج ربع عشر قيمتها، وتخرج زكاتها عن السنوات الماضية, وكذا الأسهم الأخرى إن كانت من النوع الذي يراد منه التجارة فإنه تجب فيها الزكاة, وإن كانت من النوع الذي لا يراد منه التجارة وإنما يستفاد من ريعها وأنت لم تشترها بنية البيع ولم تكن بنفسها عروض تجارة فإنه لا تجب الزكاة فيها، بل تجب في ريعها إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، فيزكى عن كل سنة حالت عليه وهو بالغ النصاب، وانظر التفصيل في الفتويين رقم: 53957ورقم: 25212