الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تقصر الصلاة في جدة لأن بها أهلك وبيتك, والمسافر إذا وصل إلى بلد فيها زوجه وماله أتم الصلاة في القول المفتى به عندنا كما فصلناه في الفتوى رقم: 50189, وأما في مكان عملك في المنطقة الشرقية فلم يبين لنا السائل على وجه الدقة متى يصل إلى المنطقة الشرقية قادما من جدة ولا متى يغادرها إلى جدة. ولكننا نقول: إن الجمهور متفقون في الجملة على أن المسافر إذا نوى إقامة أربعة أيام انقطع عنه حكم السفر وصار في حكم المقيم, ولكن المالكية يشترطون أن تكون أربعة أيّام صحاح مع وجود عشرين صلاةً في مدّة الإقامة، ولا يحتسب من الأيّام يوم الدّخول ولا يوم الخروج فلا بدّ من اجتماع الأمرين: الأربعة الأيّام والعشرين صلاةً ... وكذا عند الشافعية أربعة أيام بلياليها ولا يحسب منهما يوما الدخول والخروج, وعند الحنابلة لو نوى إقامة أكثر من عشرين صلاةً أتمّ, وهو ما اعتبره سحنون من المالكية واختاره السبكي من الشافعية.
وعلى هذا فانظر في حالك، فإن كانت إقامتك بالمنطقة الشرقية تستغرق أربعة أيام بلياليها وجب عليك إتمام الصلاة عند الشافعية والمالكية, وهذا هو القول المرجح في موقعنا، فإن صليت في المنطقة الشرقية أكثر من عشرين صلاة فريضة أتممت الصلاة وإن كنت تصلي أقل منها جاز لك القصر . وراجع الفتوى رقم : 96329, والفتوى رقم : 27671.
والله أعلم.