حكم إجراء هذه المعاملة عن طريق البنك

22-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
اشتركت مع أخي في شراء أرض ثم بنائها، فأصبح كل واحد منا يملك النصف في هذه العمارة، ثم بدا لنا أن يستقل كل واحد منا ببيت مستقل، وحيث إن العمارة مدونة باسم أخي (الشريك) فقررنا أن أشتري أنا نصيبه من العمارة عن طريق البنك ثم يقوم هو بشراء أرضين متجاورتين واحدة لي والأخرى له بالمال الذي أعطاه إياه البنك (ثمن شراء نصيبه في العمارة) ثم نقوم بعد ذلك ببناء الأرضين.
سؤالي: هل في هذا تحايل على الربا أو أي شبهة شرعية؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فلا بأس في ما تريد فعله بشرط: أن تكون المعاملة التي ستجريها مع البنك معاملة منضبطة بالضوابط الشرعية سواء أكانت مرابحة أو غيرها. وانظر الفتوى رقم: 31572.

ويشترط أيضا أن لا تتحايل على البنك فتخبره بأن العمارة كلها ملك لأخيك فيشتريها بناء على ذلك، ثم يبيعك إياها فيؤول الأمر إلى أنه بيع عينة محرم فيما يخص نصيبك. وانظر الفتوى رقم: 13383.

وإنما يشتري نصف أخيك فحسب، فإذا ملكه باعه لك فتصير العمارة كلها ملكا لك بموجب شرائك لنصيب أخيك، ثم إذا حصل هذا فلا حرج في اتفاقك مع أخيك على أن تشتريا أرضا ثم تبنيان عليها .

والله أعلم.

www.islamweb.net