الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالشهادة على العقود المالية مستحبة غير واجبة، ولا تشترط لصحة العقد، وإنما هي من باب الاستيثاق لضمان الحقوق فحسب.
وبالتالي، فإن كان الاستيثاق يحصل بتوقيع المكتب القانوني على العقد فلا حرج. وعلى كل فالعقد صحيح إن تم بشروطه وضوابطه الشرعية ولو لم يتم الإشهاد عليه؛ لقوله تعالى: فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. {البقرة:283}
قال أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن: ولا خلاف بين فقهاء الأمصار أن الأمر بالكتابة والإشهاد والرهن المذكور جميعه في هذه الآية ندب وإرشاد لنا إلى ما لنا فيه الحفظ والصلاح والاحتياط للدين والدنيا، وأن شيئاً منه غير واجب. اهـ
والله أعلم.