الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لك أن تشهد مع هذا الرجل بما أخبرك به لمجرد أنه أخبرك ما دمت لم تر أو تسمع ما حصل، وذلك لأن الشهادة لا تجوز إلا على ما حصل العلم به برؤية أو سماع، فمهما كنت متثبتا من صدق صاحبك هذا لم يجز لك الإقدام على الشهادة بما لم تعلمه على الوجه المعتبر شرعا، قال ابن قدامة رحمه الله: الشهادة لا تجوز إلا بما علمه بدليل قول الله تعالى : { إلا من شهد بالحق وهم يعلمون } وقوله تعالى : { ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا } وتخصيصه لهذه الثلاثة بالسؤال؛ لأن العلم بالفؤاد وهو يستند إلى السمع والبصر، ولأن مدرك الشهادة الرؤية والسماع وهما بالبصر والسمع، وروي عن ابن عباس أنه قال : [ سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن الشهادة قال : هل ترى الشمس قال : نعم قال : على مثلها فاشهد أو دع. انتهى.
وفي الموسوعة الفقهية: من شروط أداء الشهادة أن يكون المشهود به معلوما للشاهد عند أداء الشهادة. فلا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع لقول الله تعالى: { ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا } وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة ، فقال لي : يا ابن عباس ، لا تشهد إلا على ما يضيء لك كضياء هذه الشمس وأومأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشمس. انتهى.
والحديث المذكور أخرجه الحاكم وضعفه الحافظ في التلخيص.
والله أعلم.