الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز الدخول في عقد الفيزا إذا كان يقتضي دفع فائدة ربوية عند التأخر في السداد، ولو كان مريد البطاقة عازما على أن لا يتأخر عن السداد، تفاديا لدفع الفائدة؛ لأن العقد الربوي لايجوز الرضا به ولاالتوقيع عليه؛ لأن ذلك من الإقرار به وإعانة أصحابه على الإثم والباطل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم : آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : هم سواء . رواه مسلم.
وما جاء من الجوائز وغيرها بسبب ذلك العقد المحرم لايجوز لكونه مالا محرما، وعلى حائزه التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين ودفعه إلى الفقراء والمساكين. وانظر الفتوى رقم: 2834.
والله أعلم.