الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الأفضل أن تصلى راتبة الظهر القبلية كل ركعتين بسلام، ويجوز صلاتها أربعا بسلام واحد إن نوى ذلك وقد كان على السائل هنا عندما نوى صلاة ركعتين ثم نسي أن يسلم حتى قام للثالثة أن يعود ثم يتشهد ثم يسجد للسهو، وإن أراد إتمام الأربع بعد قيامه للثالثة رجع جالسا أيضا ثم يقوم بنية إتمام الأربع ثم يسجد للسهو، وقيل له أن يمضي بنية الإتمام ولا يعود للقعود وحيث إنه لم يفعل ذلك وأتم أربعا من غير أن يعود للقعود ولم تكن له نية في الزيادة على اثنتين فلا يجب عليه القضاء، لأنها نافلة ولو قضاها جاز له ذلك، قال النووي في المجموع: ثم إذا نوى عددا فله أن يزيد وله أن ينقص، قال أصحابنا: وإنما يجوز الزيادة والنقص بشرط تغيير النية قبل الزيادة والنقص، فإن زاد، أو نقص بلا تغيير النية عمدا بطلت صلاته بلا خلاف، مثاله نوى ركعتين فقام إلى ثالثة بنية الزيادة جاز، وإن قام بلا نية عمدا بطلت صلاته، وإن قام ناسيا لم تبطل لكن يعود إلى القعود ويتشهد ويسجد للسهو فلو بدا له في القيام وأراد أن يزيد، فهل يشترط العود إلي القعود ثم يقوم منه أم له المضى؟ فيه وجهان مشهوران أصحهما الاشتراط، لأن القيام إلي الثالثة شرط ولم يقع معتدا به ثم يسجد للسهو في آخر صلاته. انتهى
ويرى المالكية أن من نسي السلام من اثنتين من صلاة النافلة حتى قام لثالثة رجع وسجد للسهو، فإن لم يتذكر إلا بعد رفع رأسه من ركوع الثالثة تمادى وأكمل أربعا ويسجد للسهو، لنقص السلام بعد الأوليين، وانظر الفتوى رقم: 108299.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 121723
والله أعلم.