الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإصلاح الأدوات والأجهزة التي قد تستعمل في الحلال والحرام لا حرج فيه، ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى عمر حلة من الحرير ليبيعها أو يصيب بها حاجته لا ليلبسها كما عند البخاري، وحلة الحرير قد تستخدم في الحلال كزينة النساء، وقد تستعمل في الحرام إن لبسها الرجال، ومع ذلك جاز بيعها والانتفاع بها. وانظر الفتوى رقم: 99884، لكن لو غلب على الظن أن صاحبها يقصد استعمالها في الحرام فيحرم إصلاحها حينئذ؛ لقوله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}
وروى ابن بطة أن قيماً لـ سعد بن أبي وقاص في أرض له أخبره عن عنب أنه لا يصلح زبيباً ولا يصلح أن يباع إلا لمن يعتصره، فقال سعد : بئس الشيخ أنا إن بعت الخمر. وأمر بقلعه.
قال ابن قدامة في المغني : وهذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لأهل الحرب، .. .. أو إجارة دار لبيع الخمر فيها.
وبهذا تعلم أنه لا بأس بإصلاح وتركيب الثلاجات ونحوها لهؤلاء الذين يضعون فيها ما لا يحل كالخنزير والخمر ذلك أن هذه الالآت لم تتمخض لهذه المحرمات.
كما يجوز وضع الإنارات للمحلات التجارية الكبرى إلا أن تكون خاصة ببيع الحرام أو يغلب على نشاطها ذلك.
والله أعلم.