الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك على الانقطاع من مال أبيها فإنك لا تحنث إذا كانت الفاكهة التي أخذتها زوجتك من مال أمها لأن اليمين مبناها على نية الحالف.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.
وإن كانت الفاكهة المذكورة من مال والد زوجتك فإنك تحنث إذا أخذتها الزوجة على الوجة الذي قصدت الحلف عنه، وإذا حصل الحنث وقع الطلاق عند جمهور أهل العلم خلافا لابن تيمية الذي يرى لزوم كفارة يمين إذا كنت لا تقصد إيقاع الطلاق.
وبإمكان زوجتك سؤال أمها عن حال الفاكهة المذكورة هل هي من مالها أم من مال الأب، مع العلم أنك لا تحنث إذا كان السبب الحامل لك على اليمين قد زال بغير فعل منك، وراجع الفتوى رقم: 147339.
والله أعلم.