الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالسؤال عام، لكن إن كنت تقصد الوديعة الاستثمارية لدى البنوك فقد بينا حكمها في الفتاوى التالية أرقامها: 123635، 40621، 130673.
وإن كنت تقصد الوديعة فِي اصْطِلَاحِ الْفُقَهَاءِ فهي: الْمَالُ الَّذِي يُوضع عِنْدَ شَخْصٍ بِقَصْدِ الْحِفْظِ.
جاء في الإقناع في فقه الإمام أحمد: الوديعة اسم للمال المودع، والإيداع توكيل في حفظه تبرعا، وهي عقد جائز. انتهى.
ولها شروط وأحكام ينبغي الرجوع إليها في كتب الفقهاء.
والله أعلم.