الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إشكال في أصل حرمة التأمين التجاري بكل صوره وأشكاله، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 2593، ورقم: 472.
ولا إشكال أيضاً في مراعاة الشريعة لحال الاضطرار، كما قال الله تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}.
وإذا تقرر ذلك فنقول للأخت السائلة: إن من لم يجد سبيلاً مباحاً للتأمين، لعدم وجود مؤسسة تأمين تعاوني وكانت عنده ضرورة للتأمين، فهذا يباح له منه ما يفي له بضرورته مع مراعاة أن الضرورة تقدر بقدرها. وبالنسبة للأخت السائلة فإنها إذا حملت واحتاجت إلى العلاج والكشف ونحو ذلك، ولم يكن عندها من المال الزائد عن حاجاتها الأصلية من المطعم والمشرب والملبس والمسكن ونحو ذلك ما يفي بمتطلبات حملها وولادتها، فإنه يباح لها من التأمين التجاري بقدر ضرورتها، وقد سبق أن أشرنا في عدة فتاوى عن التأمين إلى مثل هذا الحكم، فراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 102500، 61808، 55766.
والله أعلم.