الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان مجال العمل مباحا في الوظيفة المذكورة فلا حرج عليك في العمل فيها .
وأما الاشتراك في الادخار من أجل المعاش بعد الانقطاع عن العمل فإذا كان ذلك يتم وفق الضوابط الشرعية فلا حرج فيه، كأن يقتطع جزء من راتبك وما تضيفه إليه جهة العمل يكون تبرعا منها يدخر للموظف. ولا يستثمر ذلك في الربا والأمور المحرمة، وإنما يحفظ للموظف أو يستثمر في الأمور المباحة على صفة شرعية كالمضاربة بضوابطها الشرعية، فهذا لا حرج فيه. بخلاف ما لو كان يستثمر في الربا والأمور المحرمة فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبرته جهة العمل عليه فالإثم على من أجبره على ذلك.
ومثل ذلك يقال في الاشتراك في التأمين الصحي، إن كان تأمينا تعاونيا تكافليا فلا حرج فيه، وإن كان تأمينا تجاريا محرما فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ولو كانت الشركة تشترك فيه لموظفيها، فليس للموظف أن يستفيد منه إلا حدود ما اشتركت به جهة عمله. وكذا لو أجبر هو على الاشتراك فيه فليس له أن يأخذ أكثر مما اشترك به. وللوقوف على تفصيل ما ذكر ومعرفة الفرق بين التأمين المباح والمحرم انظر الفتاوى التالية : 9531,25244,107270.
والله أعلم.