هل يشرع العمل إذا أجبر الموظف على الاشتراك في التأمين الصحي والادخار لأجل المعاش

14-5-2011 | إسلام ويب

السؤال:
تقدمت لعمل، وهم سيقتطعون من راتبي مبلغا صغيرا، ويضيفون إليه مثليه من عندهم، وهذا ليعطوني معاشا عندما أخرج من الخدمة بعد 37 عاما، مثل آخر مرتب أو أقل من المرتب إن خرجت قبل ذلك، كما أن هناك تأمينا صحيا في مستشفيات الحكومة. فما حكم الإقدام على هذه الوظيفة؟ علما بأن هذا كله إجباري ولازم في العقد، كما أنه لايخفى عليكم عدم وجود فرص عمل خصوصا وأنا مؤهلي ضعيف.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان مجال العمل مباحا في الوظيفة المذكورة فلا حرج عليك في العمل فيها .

وأما الاشتراك في الادخار من أجل المعاش بعد الانقطاع عن العمل فإذا كان ذلك يتم وفق الضوابط الشرعية فلا حرج فيه، كأن يقتطع جزء من راتبك وما تضيفه إليه جهة العمل يكون تبرعا منها يدخر للموظف. ولا يستثمر ذلك في الربا والأمور المحرمة، وإنما يحفظ للموظف أو يستثمر في الأمور المباحة على صفة شرعية كالمضاربة بضوابطها الشرعية، فهذا لا حرج فيه. بخلاف ما لو كان يستثمر في الربا والأمور المحرمة فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ومن أجبرته جهة العمل عليه فالإثم على من أجبره على ذلك.

ومثل ذلك يقال في الاشتراك في التأمين الصحي، إن كان تأمينا تعاونيا تكافليا فلا حرج فيه، وإن كان تأمينا تجاريا محرما فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، ولو كانت الشركة تشترك فيه لموظفيها، فليس للموظف أن يستفيد منه إلا حدود ما اشتركت به جهة عمله. وكذا لو أجبر هو على الاشتراك فيه فليس له أن يأخذ أكثر مما اشترك به. وللوقوف على تفصيل ما ذكر ومعرفة الفرق بين التأمين المباح والمحرم انظر الفتاوى التالية : 9531,25244,107270.

والله أعلم.   

www.islamweb.net