الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط لصحة البيع معلومية الثمن، وهو هنا مجهول، لأنه يتكون من ثلاثة أشياء ـ المقدم: 19000ـ والأقساط الشهرية: 400ـ إلى وفاته، وهي غير معلومة، والثالث هو منفعة السكن إلى وفاته أيضا ـ وقد يطول عمره وقد يقصر فيكون الثمن مجهولا، وبالتالي فلا يصح عقد البيع وفق ذلك، لما فيه من الغرر والجهالة في الثمن، وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن الغرر. كما رواه مسلم في صحيحه.
وتحديد الثمن ومعلوميته شرط لصحة البيع، قال الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير: فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع والمشتري، وإلا فسد البيع.
وقال ابن عابدين: وشرط الصحة معرفة قدر مبيع وثمن.
والله أعلم