الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن تأخيرك للوفاء بنذرك هذه المدة لا يجوز مع القدرة، فكان عليك أن تبادر وتتصدق بأول راتب حصلت عليه كما نذرت؛ لأن النذر يجب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه إن استطاع، وانظر الفتوى رقم: 35420.
أما الآن فإن عليك أن تبادر بالوفاء بنذرك حسب استطاعتك، فإن استطعت أن تخرجه دفعة واحدة فهذا هو الواجب، وإلا ففي أقرب وقت ممكن فما قدرت عليه وجب إخراجه دون تأخير.
والله أعلم.