الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا يجوز للمحرم وضع الطيب على ثوبه أو بدنه بعد الإحرام كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 6294، كما أن من محظورات الإحرام التي تخص المرأة تغطية الوجه بالنقاب.
فالمرأة إذا أحرمت لا تلبس النقاب ولا البرقع، والمشروع أن تكشف وجهها إلا إذا مر الرجال غير المحارم بها فالواجب عليها أن تستر وجهها بشيء تسدله على وجهها، ولا يضرها إذا مس وجهها هذا الغطاء كما قال كثير من أهل العلم، وحيث إن الأخت السائلة هنا قد وضعت الطيب ولبست النقاب حال إحرامها عن نسيان فلا شيء في شيء من ذلك.
والله أعلم.