الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن نذرك هذا النذر يعتبر من النذر المعلق الذي يكره الإقدام عليه ابتداء، وما دمت نذرت الذبح للصدقة فإنه يلزم الوفاء به إن حصل ما علق عليه لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ {الحـج:29}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه.. الحديث رواه البخاري.
وعلى ذلك، فالواجب عليك إذا جاءت زوجتك بولد أن تفي بنذرك على الكيفية التي نذرته بها- ذبح عجل وتوزيعه على الفقراء والمساكين- ولا يجب عليك ذلك قبل حصول ما علقت عليه النذر، وهو إتيان الولد.