الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما شراؤك للذهب من مالك الخاص فلا حرج عليك فيه، ولا يشترط له إذن الزوج ولا علمه به، وليس له المنع منه .
وأما الذهب الذي تم بيعه سابقا فإن كان الزوج قد اقترضه منك وأمرك ببيعه على أن يرد إليك مثله فيلزمه ذلك ولو بلغت قيمة الذهب ما بلغت، إلا أن تبرئيه منه وتسقطي ذلك الدين عنه .
وأما إن كان الأمر مجرد وعد منه بذلك ولم يقترضه وإنما أردت بيعه فوعدك أن يشتري لك مثله في المستقبل، فيستحب له الوفاء بوعده متى ما قدر على ذلك .
وخلاصة القول أن الزوج لا يملك منع زوجته من التصرف في مالها الخاص بها، ولا يجب استئذانه في شراء الذهب أو غيره، لكن من باب المناصحة والتعاون بين الزوجين ينبغي لكل منهما أن يستشير الآخر، فإن أشار عليه بما يغلب على الظن كونه صوابا فالأفضل له طاعته فيه . وللفائدة انظري الفتويين: 93072, 111344.
والله أعلم.