الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلم أولا أن الأصل هو عدم جواز بناء القبور، بل الواجب تسويتها، وألا ترفع فوق الأرض إلا بمقدار شبر، وانظر الفتوى رقم: 79387وما أحيل عليه فيها.
ولا يجوز البناء على القبور إلا إذا وجدت حاجة داعية إلى ذلك، كأن خيف على الميت من نبش أو حفر سبع أو نحوه، وانظر الفتوى رقم: 57287وما أحيل عليه فيها، فإن لم توجد حاجة تدعو إلى البناء فوق قبر أبيك رحمه الله لم يجز لكم نبش قبره ولا نقله إلى غيره، لأنه لا يجوز لكم البناء أصلا، بل يجب أن تتركوه على حاله، وأما إن وجدت الحاجة الداعية للبناء من نحو الحاجات السابقة الذكر فيجوز لكم نقله للغرض المذكور، فإن نبش القبر ونقل الميت منه لا يجوز إلا لغرض صحيح يبيح ذلك كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 29029، وهذا الغرض من هذا الباب.
والله أعلم.