الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف العلماء في أقل الحيض، فعند الجمهور أنه يوم وليلة، فإذا رأت المرأة دما لا يبلغ مجموع مدته يوما وليلة فإنه لا يعد حيضا، وذهب مالك إلى أن أقل الحيض لا حد له، بل يكون بدفعة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال النووي: قال ابن جرير: وأجمعوا علي أنها لو رأت الدم ساعة وانقطع لا يكون حيضا، وهذا الإجماع الذى ادعاه غير صحيح، فإن مذهب مالك أن أقل الحيض يكون دفعة فقط، واختلفوا فيما سوى ذلك فمذهبنا المشهور أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر، قال ابن المنذر: وبه قال عطاء وأحمد وأبو ثور، وقال الثوري وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد أكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام. انتهى.
وعليه، فإن ما رأيته من هذا الدم القليل لا يعد حيضا في قول الجمهور، لأن مدته لم تبلغ يوما وليلة، ويعد حيضا عند من لم يحد أقل الحيض بحد معين، والذي نرى هو أن تقضي صلوات ذلك اليوم إذ لم تكوني حائضا في قول الجمهور وهذه الصلوات دين في ذمتك عندهم فلا تبرئين إلا بقضائها.
والله أعلم.