الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعليكم أن تعرفوا هذا الرجل حرمة ما يفعله, وأن تجتهدوا في مناصحته ليتوب إلى الله تعالى من هذه المنكرات العظيمة فانصحوه بترك تعاطي القات، والقول في حكم تعاطي القات مستوفى في الفتوى رقم: 13241 فلتنظر.
كما أن ما يحصل منه من سب الدين وسب الرب تعالى إن كان مع حضور عقله واستحضاره وشعوره لما يتكلم به فهو ردة عن الإسلام ـ والعياذ بالله ـ فيجب عليه أن يبادر بالتوبة النصوح من هذا الذنب العظيم الذي من مات متلبسا به غير تائب منه فإنه مخلد في النار ـ والعياذ بالله ـ وأما صلاته في البيت: فإن كان يصلي منفردا مع قدرته على الصلاة في جماعة فإنه يأثم بذلك على الراجح من أقوال العلماء وذلك أن الصلاة في جماعة واجبة على الأعيان في حق الرجال المكلفين إلا من عذر, وأما سرعته في الصلاة فإن كان يستوفي أركانها وواجباتها فإن ذمته تبرأ منها, وإن كان يخل بشيء من أركانها كالطمأنينة الواجبة مثلا فإنها لا تجزئه ولا تقبل منه فبينوا له أحكام الشرع في ذلك كله بلين ورفق مع الحرص على هدايته وانتصاحه لعل الله يشرح صدره ويتوب عليه, فإن استجاب ـ فالحمدلله ـ وإلا فتكونون قد أديتم ما عليكم من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأما الصدقة عليه: فإنها جائزة بكل حال وهي من صلة الرحم التي تؤجرون عليها, وإن كان الأولى النظر في مصلحة هذا الرجل الدينية, فإن كانت الصدقة عليه أدعى إلى تأليف قلبه واستمالته للحق وقبوله نصحكم فهي أولى, وإن كان ترك الصدقة عليه يؤدي إلى انزجاره وانكفافه ويكون رادعا له عن هذه المعاصي ولا تحصل هذه المصلحة بالصدقة عليه فترك إعطائه لينزجر أولى, والمرجع في ذلك إلى غلبة الظن, فما غلب على ظنكم أنه ينتفع به في دينه أكثر من غيره فافعلوه.
والله أعلم.