الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم أن يدعو على غيره ظلما وعدوانا، والدعاء ظلما لا يستجاب، لما فيه من الإثم والاعتداء، فقد قال الله عز وجل: ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِين {الأعراف:55}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم، أو قطيعة رحم. رواه مسلم.
ويجوز للمسلم أن يدعو على من ظلمه، أو أساء إليه بقدر مظلمته، ولا يتجاوزها، لأن الدعاء قصاص ـ كما قال بعض العلماء ـ وقد قال الله تعالى: وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. {النحل:126}.
وللمزيد من التفصيل والفائدة انظر الفتوى رقم: 122940.
وأما السؤال الثاني: فلعل السائل يسأل عن حكم من حلف عليه شخص أن يفعل كذا، أو يترك كذا، فهل يجب عليه أن يبر يمين الحالف؟ فإن كان الأمر كذلك فإن جمهور أهل العلم يرون أن إبرار يمين المقسم مستحب وليس بواجب، وسبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة، فانظره في الفتوى رقم: 17528.
والله أعلم.